السيد جعفر مرتضى العاملي

500

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )

دون الالتزام بأوقات معينة ، لأنه إنما يجب الالتزام بالوقت في صورة ما إذا كانت هناك أوقات متنوعة . أما إذا كان الوقت واحداً - والصلاة لا تسقط بحال - فعليه أن يصلي خمس صلوات كيفما كان . والأحسن احتياطاً هو أن يصلي بأوقات أقرب البلدان إلى بلده ، ممن تستقيم فيه الأوقات . . أما الصوم فلا يجب ، لأنه ليس هناك شهر رمضان " ( 1 ) . وقفة قصيرة ونقول : إن هذا البعض يقول : " إنه ما من فتوى يفتي بها إلا وله موافق من فقهائنا رضوان الله عليهم " ( 2 ) . ونحن نطلب منه أن يدلنا على فقيه يقول بسقوط صيام شهر رمضان من دائرة التشريع عمّن يعيش في مناطق من هذا القبيل ؟ ! كما أننا نتعجب منه ، حيث حكم عليه بأن يصلي خمس صلوات كيف كان ولم يحكم بصيام مقدار يوم كيفما كان ! ! . . وثانياً : إن الأمر بإقامة الصلاة قد شرط له في القرآن ثلاثة أوقات هي : دلوك الشمس ، وغسق الليل ، وقرآن الفجر ، فإذا لم تتحقق هذه الأوقات لا يتحقق دخول وقت الصلاة فكيف حكم بخمس صلوات كيف اتفق . بل عليه أن يحكم بها في خصوص هذه الأوقات دون سواها ، فكيف جاز له التعبير " كيفما كان " كما أنه إذا كان الليل ستة أشهر والنهار كذلك فإنه يصلي - على مبناه - خمس صلوات فقط في السنة كلها . 1246 - لا مانع من إنشاء عقد الزواج بالكتابة أو بالفعل . وسئل البعض : هل اللفظ في العقد شرط لازم ؟ أم أن الكتابة والتوقيع السائدان الآن يجزيان دون اللفظ ؟ فأجاب :

--> ( 1 ) فكر وثقافة بتاريخ 7 / 2 / 1998 م . ( 2 ) راجع : الندوة ج 1 ص 510 وفكر وثقافة عدد 4 ص 2 بتاريخ 6 / 7 / 1996 م .